اخر تنسيق 12-01-2025
قانون نشاطات الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية
القانون 88-08 في 26 يناير 1988
أحكام عامة
المادة الأولى: يهدف هذا القانون الى تجسيد السياسة الوطنية في مجال الطب البيطري والصيدلة البيطرية وحماية وتحسين الصحة الحيوانية.
المادة 2 (معدلة بالقانون 19-03 المؤرخ في 17 يوليو 2019):
يشمل تطبيق هذا القانون:
1- التنظيم البيطري،
2- ممارسة الطب البيطري،
3- الصيدلة البيطرية،
4- حماية الحيوانات وصحتها والوقاية من الأمراض الحيوانية ومكافحتها، لاسيما التي يجب التصريح بها، تحديد التدابير العامة اللازمة لذلك، وكذا مراقبة الحيوانات والمنتجات ذات المصدر الحيواني وحفظ الصحة العمومية البيطرية.
5- النظام الوطني للبياطرة.
المادة 3: تحدد اقامة السلطة البيطرية الوطنية وتنظيمها وانشاء الهيئات الاختصاصية وتحديد صلاحياتها عن طريق التنظيم.
المادة 4: يؤسس لدى السلطة البيطرية الوطنية صندوق لترقية حماية الصحة الحيوانية بغرض دعم أعمال حماية الصحة الحيوانية وتشجيع تنمية الأعمال المتعلقة بها.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 5: يمكن أن تتكون تجمعات محترفة وجمعيات الدفاع الصحي من المربين والملاك طبقا للتنظيم الساري المفعول.
الباب الأول التنظيم البيطري
(معدلة بالقانون 19-03 المؤرخ في 17 يوليو 2019).
المادة 6: يقصد بالسلطة البيطرية الوطنية في مفهوم هذا القانون المصالح البيطرية الرسمية المكلفة باعداد الاحكام التشريعية والتنظيمية في مجال حفظ وتحسين الصحة الحيوانية والصحة العمومية البيطرية والاشراف على تنفيذها.
المادة 7: تمارس السلطة البيطرية الوطنية صلاحيات التفتيش لتحديد الاجراءات الضرورية لتنفيذ هذا القانون ونصوص تطبيقيه.
تشمل هذه التفتيشات البيطرية بالخصوص مایلی:
1- الحيوانات الداجنة بجميع أصنافها اوابد كانت أم منتجعة وتجمعها في المعارض والاسواق وتنقلاتها بما في ذلك وسائل النقل، والحيوانات المتوحشة وكذا الاسماك التي يمكن أن تنقل الامراض للانسان والحيوان،
2 المنتجات الحيوانية والمنتجات ذات المصدر الحيواني والمواد المعدة لتغذية الحيوانات.
3 المحلات والمنشآت وتجهيزات تربية الحيوانات والمذابح واماكن تشطية الداوب والقصابات ومحلات بيع السمك ومنشأت الحليب والمدابغ ومحلات معالجة وتجارة الصوف والوبر والشعر والريش والمنتجات الحيوانية الأخرى الغير معالجة،
4 النشاطات المتعلقة بالتلقيح الاصطناعي والمصالح العمومية للسفاد وانتاج البيض المخصص للحضن والمفرخات واستعمال الزبل والبزار والعلف وكذا التجارات والحرف والمهن التي تهم مباشرة الحيوانات والمنتجات الحيوانية أو ذات المصدر الحيواني.
5 مؤسسات التحضير والبيع بالجملة وتوزيع الادوية البيطرية والمواد المخصصة للفحص والمعالجة الوقائية وعلاج الامراض الحيوانية.
6 ممارسة مهنة البيطرة.
7 - الوثائق التي نص عليها القانون والتنظيمات المتخذة لتطبيقه.
المادة 8: تتكلف السلطة البيطرية بمهام التفتيش الرامية الى التعرف على التدابير وتطبيقها سواء داخل البلاد أو على مستوى الحدود بنية:
1- منع تسرب الامراض من الخارج لاسيما الامراض المعدية والامراض ذات التصريح الاجبارى، ومنع انتشارها داخل البلاد وضمان الكشف في الحين عن كل حالة مرض من هذا النوع ومكافحتها،
2- السهر على المطابقة مع المعايير الصحية والنوعية المفروضة في التجارة الداخلية والخارجية.
المادة 9: يخول للسلطة البيطرية الوطنية الحق أن تقوم في المجلات المنصوص عليها في المادة 7 بصفتها وكيلا صحيا من أجل حماية الصحة البشرية والحيوانية بما يلي على الخصوص:
1- الفحص الطبى لأي حيوان والفحص العضوى أو أي فحص تقنى آخر لأي منتوج،
2- القيام أو الامر بالقيام بالتحاليل المساعدة للفحص واخذ العينات والتلقيحات والمعالجة الوقائية والعلاجية للحيوانات ومعالجة المنتجات وتطهير المحلات والتجهيزات والمنشآت ووسائل النقل.
3- منح وتحديد وتقييد أو تنظيم التنقلات ونقل الحيوانات والمنتجات الحيوانية والمواد الأخرى الخاضعة للتفتيش البيطرى.
4- الامر بعزل الحيوانات وحجزها ووضعها تحت الرقابة.
5- وضع علامات التعريف على الحيوانات والمنتوجات والاواني والمحلات والتجهيزات ووسائل النقل.
6- حجز أو مصادرة الحيوانات والمنتجات والامر بحجزها أو مصادرتها.
7- الذبح أو الامر بذبح الحيوانات أو تدمير المنتجات الحيوانية.
8- التسجيل والموافقة والتفتيش ومنع استغلال المؤسسات التي يرتبط نشاطها بالحيوانات والمنتجات الحيوانية.
9- منع وتحديد وتقييد أو تنظيم دخول الاشخاص وأدخال أو اخراج حيوانات وكل شيء آخر أو منتوج الى أو من بعض المحلات والاماكن المعنية.
10- تسليم والغاء الشهادات أو الرخص الرسمية.
11- اعداد واقتراح وتنفيذ المعايير الصحية والكيفية بحيث يمكن ضمان:
- حماية الصحة العمومية البيطرية،
- الوقاية من أي اصابة للصحة ولنوعية الحيوانات والمنتجات الحيوانية،
- الوقاية من التصرفات التدليسية،
- مراعاة الالتزامات الدولية،
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 10: تنظم السلطة البيطرية الوطنية وتسهر على:
1 تنفيذ المخططات والحملات الوقائية و برامج مكافحة واستئصال الامراض الحيوانية،
2 القيام بحملات توعية واستعراضات من أجل تعميم تقنيات ووسائل حماية وتحسين الصحة الحيوانية ومكافحة الامراض الحيوانية وذلك باستعمال جميع الوسائل المناسبة.
المادة 11: يتم انجاز برامج استئصال الامراض الحيوانية تحت اشراف السلطة البيطرية الوطنية من طرف الاطباء البياطرة وملاك واصحاب الحيوانات وتجمعات المربين وكذا من طرف جمعيات الدفاع الصحى.
يمكن أن يستفيذ انجاز برامج الاستئصال من مساعدات ومساهمات مالية تقدمها لها الدولة.
المادة 12: يفوض ويحلف أعوان السلطة البيطرية الوطنية والاطباء البياطرة المفوضون قانونيا أمام المحاكم المؤهلة.
المادة 13: على اعوان السلطة البيطرية الوطنية والاطباء البياطرة المفوضين قانونيا أن يبعثوا ويعاينوا في حدود الولاية حيث يمارسون نشاطاتهم من مخالفات أحكام هذا القانون، والنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه.
المادة 14: يدخل الاعوان والاطباء والبياطرة. المشار اليهم في المادة 13 بكل حرية في النهار والليل الى جميع الاماكن التي توجد بها حيوانات داجنة أو متوحشة للقيام بجميع الفحوص الضرورية لتنفيذ اجراءات الوقاية من أمراض الحيوانات ومكافحتها.
ويجب عليهم اذا حدثت الزيارة بعد غروب الشمس أن يستصحبوا بضابط أو عون من الشرطة القضائية.
المادة 15: يستعين أعوان السلطة البيطرية الوطنية في اطار ممارسة صلاحياتهم والسلطات المخولة لهم قانونا بالهيئات المحلية والمصالح المؤهلة لاسيما مصالح الأمن والجمارك.
المادة 16: يجب أن تكون للأعوان المفوضين والأطباء البياطرة علاقات مباشرة وغير منقطعة بينهم وبين السلطة الوطنية في مجال الاتصال واسناد الاشغال والمهام وتنفيذ البرامج المسطرة.
الباب الثاني ممارسة الطب البيطري
المادة 17 (معدلة بالقانون 19-03 المؤرخ في 17 يوليو 2019):
تخضع ممارسة الطب البيطري وجراحة الحيوانات الى رخصة تمنحها الوزارة المكلفة بالفلاحة مع مراعاة الشروط الآتية:
1- أن يكون طالب هذه الرخصة حائزا على شهادة طبيب بيطري أو شهادة أجنبية معترف بمعادلتها.
2- ألا يكون مصابا بحالة مرضية منافية لممارسة المهنة.
3- ألا يكون قد تعرض لعقوبة مخلة للشرف،
4- أن يكون مسجلا لدى السلطة البيطرية الوطنية المنصوص عليها أعلاه،
5- أن يكون جزائري الجنسية،
6- أن يكون مسجلا في جدول النظام الوطني للبياطرة
يمكن استثناء الشرط الخامس على أساس المعاهدات والاتفاقات التي أبرمتها الجزائر، أو بقرار يصدره الوزير المكلف بالفلاحة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 18: اضافة الى الشروط المطلوبة المادة 17 لايجوز لاحد ان يمارس مهنة بمرجب طبيب بيطری اختصاصی اذا لم يكن حائزا على شهادة بيطرى اختصاصي أو شهادة أجنبية معترف بمعادلتها.
المادة 19: على الطبيب البيطرى المرخص له بممارسة مهنته أن يؤدي اليمين وفق الكيفيات التي تحدد عن طريق التنظيم.
المادة 20: يمكن السماح لطلاب معاهد تكوين الاطباء البياطرة الذين هم في السنة الاخيرة ان يمارسوا طب وجراحة الحيوانات تحت مسؤولية طبيب بيطری.
المادة 21: يمكن السماح للاطباء البياطرة العاملين في التعليم أو البحث أو القائمين بمهام أخرى في القطاع العمومي بممارسة طب وجراحة الحيوانات في الهياكل الخاصة بالتكوين والبحث والمؤسسات العمومية أو عند القيام بمهام او نشاطات تأمر بها الدولة.
المادة 22: على السلطة البيطرية الوطنية ان تعد سنويا قائمة لأسماء الاطباء البياطرة ومكان اقامتهم ومصدر شهادتهم وتاريخ الحصول عليها والمثبتة أنهم أطباء بياطرة.
تعلق في مقر كل بلدية نسخة بقائمة الاطباء البياطرة والاطباء البياطرة المختصين الممارسين بالولاية.
وتبلغ هذه النسخة الى مكاتب المحاكم التابعة للولاية.
المادة 23: يمارس الاطباء البياطرة العامون والاختصاصيون مهنتهم وفق احد النظامين التاليين:
كعاملين في القطاع العام أو في المؤسسات العمومية،
أو في اطار القطاع الخاص مع مراعاة أحكام القانون رقم 84 10 المؤرخ في 11 فبراير 1984 المذكور أعلاه.
(القانون 84-10 يتعلق بالخدمة المدنية)
يجب أن تستهدف الممارسة في نطاق القطاع الخاص تحقيق تغطية بيطرية متوازنة عبر التراب الوطني.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 24: أن ممارسة الطب والجراحة والصيدلة، في حالة اصابة الحيوانات بامراض معدية، هي من اختصاص الاطباء البياطرة وحدهم.
المادة 25: لاتطلب السلطات الادارية او القضائية الاطباء البياطرة للقيام بجميع الاعمال التي هي من اختصاصهم.
المادة 26: يلتزم الاطباء البياطرة بسير المهنة الا اذا حررتهم من ذلك صراحة الاحكام القانونية.
يتعرض المخالفون الى العقوبات الواردة في المادة 57 من هذا القانون.
المادة 27: يمكن للدولة أن تكلف موظفين وأعوان مؤهلينين مرسمين أو متعاقدين تابعين للسلطة البيطرية الوطنية بالقيام بتدخلات في حالة حدوث جائحة حيوانية وبالتدخلات التي تتطلبها عمليات الحماية الجماعية من الامراض الحيوانية والتي تنظمها وتقودها السلطة المعنية.
المادة 28: يشارك البياطرة المساعدون، تحت اشراف طبيب بيطري، في ممارسة طب وجراحة الحيوانات في حدود اختصاصهم وطبيعة شهادتهم.
يجب أن يكون البياطرة المساعدون الذين سيتم تحديد قانونهم الاساسي عن طريق التنظيم، قد حصلوا على تكوين نالوا على اثره شهادة وطنيه أو أجنبية معترف بمعادلتها.
المادة 29: تحدد اسعار الخدمات التي يؤديها الاطباء البياطرة عن طريق التنظيم.
ويعرض عدم احترام هذه الاسعار مرتكيبه الى عقوبات طبقا للتشريع المعمول به.
المادة 30: يعاقب بغرامة مالية من 1.000 دج الى 6.000 دج وبالحبس من شهر الى ستة ( 6 ) أشهر او باحدى هاتين العقوبتين كل شخص يمارس، بمقابل أو بدون مقابل طب وجراحة الحيوانات، دون أن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 17، وفي حالة العود يمكن مضاعفة هذه العقوبات.
يعاقب بنفس العقوبات:
1- الاطباء البياطرة الذين استمروا في ممارسة نشاطهم رغم صدور حكم بالتوقف ضدهم.
2- طلاب معاهد تكوين الاطباء البياطرة الذين مارسو طب وجراحة الحيوانات خرقا لأحكام المادة 20.
3- الاطباء البياطرة المذكورين في المادة 21 والذين مارسوا نشاطهم بدون رخصة.
4 - البياطرة المساعدون الذين يمارسون نشاطهم خرقا لاحكام المادة 28.
غير أنه لاتخضع للعقوبات المنصوص عليها في البند الاول من هذه المادة:
1- التدخلات التي يقوم بها الصفائحيون فيما يتعلق بأمراض الرجل وعمليات خصی الحيوانات الخارجة عن فصيلة الخيل، والعلاجات الاستعجالية باستثناء الامراض المعدية.
2 التدخلات التي يقوم بها موظفو واعوان الفئات المعينة المنصوص عليها في المادة 27.
الباب الثالث
الصيدلة البيطرية
المادة 31: علاوة على التعريفات المذكور في المواد 170 و 171 721 من القانون رقم 85 - 05 المؤرخ في 16 فبراير 1985 المذكور أعلاه تعتبر كذلك كأدوية صيدلية: الادوية الصيدلية الجاهزة أو المحضرة مسبقا والمقدمة في شكل صيدلي قابل للاستعمال دون تحويل.
- الامزجة المجهزة أو جميع الادوية البيطرية المحضرة مسبقا والمعدة خصيصا لصنع مواد غذائية طبية فيما بعد.
- المواد الغذائية الطبية المعرفة كامزجة مواد غذائية وامزجة طبية مجهزة والمقدمة من أجل تجريعها للحيوانات دون تحويل ولغرض طبي أو وقائي أو علاجي مع مراعاة الشروط الخاصة المتعلقة بالانتاج وبرخصة الوضع في السوق والتسليم.
المواد المضادة للطفيليات والصالحة للاستعمال البيطري.
المادة 32: يجب أن تشكل المواد أو التركيبات كما وردت في المادة 170 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 16 فبراير 1985 والمدمجة في المواد الغذائية المخصصة للحيوانات، دون ان تذكر خاصياتها العلاجية أو الوقائية، موضوع احكام تحدد قائمتها، غايتها، طريقة استعمالها واقصى نسبة التركيز بها عن طريق التنظيم.
المادة 33: لايمكن تسويق أي دواء بيطرى مالم تسلم له الوزارة المكلفة بالفلاحة مسبقا رخصة طبقا لاحكام المادة 177 من القانون رقم 85 – 05 المؤرخ في 16 فبراير 1985 والنصوص المتخذة لتطبيقه،
يمكن اضافة شروط ملائمة لرخصة التسويق لاسيما اذا تعلق الامر بمواد قد تتسبب في وجود رواسب في المواد الغذائية الناتجة عن الحيوانات المعالجة.
المادة 34: لايقبل طلب التسويق الا اذا اثبت الصانع مايلي:
1- أنه يتوفر فعلا على منهج صناعة وعلى طرق مراقبة من شأنها ان تضمن نوعية المنتوج في طور الانتاج الصناعي،
2- أنه تحقق من عدم اضرار المادة في ظروف الاستعمال العادية ومن مفعولها العلاجي، وأنه قام بتحديد وقت الانتظار وبتحليلها النوعي والكمي.
ويقصد بوقت الانتظار، المهلة التي يجب الالتزام بها بين تجريع الدواء للحيوان في ظروف الاستخدام العادية واستعمال المواد الغذائية الآتية من هذا الحيوان، للتأكد من ان هذه المواد الغذائية لاتحتوى على رواسب يمكن ان تسبب أخطار لصحة المستهلك.
يشفع طلب رخصة التسويق بملف تحدد مكوناته عن طريق التنظيم،
المادة 35: يلزم طالب رخصة تسويق أي دواء بدفع اتاوة للسلطة البيطرية الوطنية مع تحمل النفقات الاضافية التي يمكن ان تترتب عن التحقيق في الطلب.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 36: تمنح رخصة التسويق للادوية البيطرية التي شكلت موضوع اختبار، يحتوى على الكشوف التحليلية والصيدلية السمامية والطبية التي تتم للتأكد من ان المنتوج المرغوب في تسويقه پحتوى على الخاصيات المحددة في المادة 34.
تحدد المعايير والظروف المطبقة في تجريب الادوية الصالحة للبيطرة عن طريق التنظيم.
المادة 37: تسند الكشوف المنصوص عليها في المادة 36 اعلاه الى خبراء معتمدین او معينين من قبل الوزير المكلف بالفلاحة في اطار احكام المادة 177 من القانون رقم 85 – 05 المؤرخ في 16 فبراير 1985 المذكور أعلاه ووفق الطرق المحددة عن طريق التنظيم.
المادة 38: يجب ألا يكون للخبراء أية منفعة مباشرة أو غير مباشرة ولو بواسطة شخص مسخر سواء في انتاج أو تسويق الادوية التي تكون موضوع كشفهم.
لا يستطيعون أن يقوموا بأي كشف لفائدة المؤسسات التي يشتغلون بها.
لا يستطيعون أن يقوموا بكشف ما الا في الميدان أو في الميادين اعتمدوا وعينوا من أجلها.
المادة 39: يلزم الخبراء ومساعدوهم بالسر فيما يخص طبيعة المواد التي تمت تجربتها،والتجارب نفسها ونتائجها.
لا يفشرا بالمعلومات الخاصة باشغالهم الا للسلطة البيطرية الوطنية.
لا يتم أي نشر متعلق بتجربة دواء دون موافقة السلطة البيطرية الوطنية.
الفصل الثاني
التسويق
المادة 40: تسلم رخصة التسويق لمدة خمس سنوات وتجدد هذه الرخصة لفترة خماسية.
ويمكن توقيفها أو الغاؤها بقرار من الوزير المكلف بالفلاحة.
لا تعفى هذه الرخصة صاحبها صانعا كان ام موزعا من المسؤولية التي يتحملها في نطاق القانون العام بسبب صنع أو تسويق الادوية الصالحة للبيطرة.
يمكن رفض رخصة التسويق لاختصاص صیدلی بیطرى من تركيب نوعی وکمى لاختصاص قد سبق أن تحصل نفس الصانع على رخصة لتسويقه تحت تسمية مختلفة.
المادة 41: ان صنع واستيراد وحيازة وبيع أو تنازل بدون مقابل للمواد الآتية:
أ) المواد الفتاكة والمنتوجات من أصل جرثومي والمخصصة للفحص والوقاية ومعالجة الامراض الحيوانية.
ب) المواد من أصل عضوى والمخصصة لنفس الاغراض باستثناء المواد التي لا تحتوى الا على عناصر معروفة كيميائيا.
ج) الاستروجينات.
د) المواد السامة والمسموعة.
هـ ) المواد التي يمكن ان تبقى على شكل رواسب سامة أو خطيرة في المواد الغذائية ذات المصدر الحيواني. و) المواد التي يمكن أن تتسبب تأثيراتها في مخالفة التشريع المتعلق بالتدليس.
ز) المواد التي يمكن أن تعرقل المراقبة الصحية للمنتوجات الصادرة عن الحيوانات التي تناولت هذه المواد.
ونظرا لتأثير هذه المواد المذكورة كلها على الصحة. البشرية والحيوانية يجب أن تخضع الى التزامات وشروط خاصة تحدد عن طريق التنظيم.
المادة 42: يخضع تسلم الادوية البيطرية المنصوص عليها في المادة 41 أعلاه سواء كان ذلك بمقابل او بغير مقابل باستثناء الادوية التي تحتوى على مقادير مقبولة من المواد السامة أو المسمومة الى تقديم وصفة طبيب بيطری تسلم حتما للمستعمل.
المادة 43: يمنع الاشهار بالادوية البيطرية التي لم يرخص بتسويقها.
كما أنه طبقا للمادة 42 يمنع الاشهار بالادوية البيطرية التي لا تسلم الا بموجب وصفة.
يجب يجب على الاشهار أن لا يبرز اطلاقا ان الفحص البيطرى شيء غير ضروري كما ان لا يكون متبوعا بوعود أو امتيازات مهما كانت طبيعتها وان لا يستعمل الشهادات أو الكشوف.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق الاشهار بالادوية البيطرية عن طريق التنظيم.
المادة 44: لا يمكن للصانعين أو المسؤولين عن التسويق ان يسلموا عينات الا للاطباء البياطرة، غير أنه يرخص منح واعطاء عينات الأدوية البيطرية لمؤسسات وهيئات البحث والتعليم المعنية.
المادة 45: تختص الدولة باستيراد مواد الصيدلة البيطرية وتوزيعها بالجملة.
المادة 46: يجب على كل مؤسسة تحضر فيها أو تباع فيها بالجملة أو توزع فيها بالجملة الادوية البيطرية أن تحصل على رخضة ادارية.
حدد شروط وكيفيات تسليمها عن طريق التنظيم.
وفي حالة مخالفة أحكام هذا الفصل أو مخالفة التنظيمات المتخذة لتطبيقه يمكن توقيف هذه الرخصة أو الغاؤها.
المادة 47: يجب على مؤسسات تحضير والبيع بالجملة وتوزيع الادوية البيطرية ان تضمن لنفسها المساعدة العلمية والفنية بطبيب بيطرى او صیدلی.
وفي جميع الحالات يكون هؤلاء الاطباء والصيادلة مسؤولين شخصيا عن تطبيق الاحكام التشريعية والتنظيمية من غير مساس عند الاقتضاء بالمسؤولية النظامية للمؤسسة.
يجب حتما ان يكون الاطباء والصيادلة أعضاء في الهياكل المديرة للمؤسسة التي يعملون بها.
تحدد عن طريق التنظيم شروط ممارسة سلاحيات الاطباء البياطرة والصيادلة المشار اليهم في هذا المادة.
المادة 48: يتم توزيع الادوية البيطرية بالتفصيل طبقا لتدابير المادة 188 من القانون 85 – 05 المؤرخ في 16 فبراير 1985 المتعلق بحماية وترقية الصحة.
تحدد كيفيات تطبيق البند الثالث من المادة 188 المذكورة أعلاه عن طريق التنظيم.
المادة 49: لا يمكن لأي من دون الاطباء البياطرة الممارسين لمهنتهم بيع الادوية البيطرية لغاية المنزل في المعارض وفي التظاهرات العمومية.
عندما يصف طبيب بيطري أدوية مرخصة ومحضرة للاستعمال البشرى يجب على الصيدلي الذي يسلم هذه الأدوية ان يشير على الغلاف أن هذه الادوية أصبحت صالحة للاستعمال البيطري وان يجعل السمات الملصقة على هذه الادوية غير صالحة.
المادة 50: يمكن لتجمعات المنتجين والتجمعات المهنية الفلاحية وجمعيات الدفاع الصحي المعتمدة الذين يساهم نشاطهم في تنظيم الانتاج الحيواني والذين يتوفرون على اطار فنى وصحى كافی ان تشترى بالجملة وان تحتفظ وتسلم لاعضائها قصد ممارستهم لعملهم لا غير، الادوية البيطرية باستثناء الادوية التي تخضع للالتزامات الخاصة المشار اليها في المادة 41.
غير أنه يمكن للتجمعات والجمعيات المشار اليها في البند السابق أن تشترى بالجملة وأن تحتفظ بالادوية المشار اليها في المادة 41 التي هي ضرورية لتنفيذ البرامج الصحية المتعلقة بتربية الحيوانات والتي صادقت عليها السلطة البيطرية والوطنية، وتكون مراقبة تنفيذ هذه البرامج تحت مسؤولية فعلية لطبيب بيطري يزور شخسیا وبانتظام الحيوانات.
المادة 51: يتم اقتناء والاحتفاظ وتسليم الادوية الموجودة لدى التجمعات والجمعيات المشار اليها في المادة 50 تحت مراقبة طبيب بيطرى. وفي جميع الحالات يكون هذا الطبيب البيطرى مسؤولا شخصيا عن تطبيق الاحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالادوية البيطرية من غير مساس بالمسؤولية النظامية للتجميع او الجمعية.
المادة 52: دون الاخلال باحكام المادة 42 يمنع تسليم الادوية البيطرية التي تحتوي في تركيبها على المواد المذكورة في النقاط ج، ه، و، ز، من المادة 41 دون وصفة طبيبه، عندما يحدد هذا المنع في قرار الترخيص بالتسويق.
تحدد التأشيرات التي يجب حتما ان تحتوى عليها الوصفة عن طريق التنظيم.
المادة 53: عند تسليم الادوية البيطرية الموصوفة طبقا لاحكام المادة 52 يسجل الصيدلي أو الطبيب البيطري هذا التسليم في سجل مرقم وموقع عليه من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدى ويحتفظ بهذا السجل دون أي فراغ أو تشطيب أو زيادة.
يحتفظ هذا السجل خلال عشر سنوات. تحدد التأشيرات التي يجب أن تدرج في هذا السجل عن طريق التنظيم.
يعفي الطبيب البيطري من تسجيل وصفاته الطبية اذا كانت محررة على أوراق صادرة عن دفتر قسيمات مرقمة يحتوى على نسخ ثانية شاهدة يحتفظ بها في نفس الظروف التي يحتفظ فيها بالسجل المشار اليه أعلاه.
تطبق نفس الاحكام على الوصفات الطبية الخاصة بالادوية البيطرية المتضمنة في جداول المواد المسمومة كما نصت عليها المادة 190 من القانون رقم 85 – 05 المؤرخ في 16 فبراير 1985 المذكورة أعلاه.
المادة 54: تسوق الادوية البيطرية طبقا لشروط التغليف والوسم والتسمية التي تحدد عن طريق التنظيم.
المادة 55: يقوم بمراقبة تطبيق أحكام هذا الباب ومخالفات المادة 42 وما يليها من قانون البياطرة والصيادلة المفتشين وأعوان مصلحة ردع الغش ومراقبة النوعية.
المادة 56: علاوة على ضباط الشرطة القضائية واعوان الشرطة القضائية المشار اليهم في المواد 15 وما يليها من قانون الاجراءات الجزائية يقوم الصيادلة المفتشون والمفتشون البياطرة واعوان مصلحة ردع الغش ومراقبة النوعية المكلفون قانونا والمحلفون بالبحث ومعاينة مخالفات أحكام هذا الباب ومخالفات المادة 429 وما يليها من قانون العقوبات فيما يتعلق بالادوية البيطرية والنصوص المتخذة لتطبيقها.
المادة 57: يعاقب كل من يخالف أحكام المواد 26، 33، 38، 39 ومن 41 الى 44، 47، 49 ومن 52 الى 54 من القانون بغرامة مالية تتراوح مابين 500 دج الی 4.000 دج و بالحبس من 10 أيام الى 3 اشهر او باحدى هاتين العقوبتين.
وفي حالة العود يمكن مضاعفة العقوبات.
الباب الرابع
الاجراءات العامة لحماية ووقاية ومراقبة الصحة الحيوانية والمنتوجات الحيوانية
الفصل الاول
حماية الحيوانات والوقاية الصحية
المادة 58: تمنع سوء معاملة الحيوانات المتوحشة المدجنة أو المحبوسة.
تحدد عن طريق التنظيم الاجراءات الضرورية لضمان حماية هذه الحيوانات ضد سوء المعاملة واستعمالها المفرط، ولاجتنابها التعذيب خلال المعالجات اليدوية المترتبة عن مختلف تقنيات التربية الحيوانية وحظر ونقل وذبح الحيوانات، وكذا الامر بالنسبة للتجارب البيولوجية والطبية والعلمية التي يتم تحديدها الى ما لا يزيد عن الضرورة المطلقة.
يعاقب كل من يخالف هذه المادة طبقا لاحكام المواد 415 449 و 457 من قانون العقوبات.
المادة 59: ان وقاية ومكافحة الامراض الحيوانية المعدية تعد من المنفعة العامة.
المادة 60: يجب على الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين بصفتهم ملاك أو بأي صفة أخرى أن يصونوا الحالة الصحية للحيوانات التي هم مكلفون بها.
وعلى هؤلاء الاشخاص أن يطبقوا الاجراءات والاوامر التي تنص عليها السلطة البيطرية الوطنية من أجل الوقاية والمكافحة واستئصال الامراض الحيوانية، كما يجب عليهم التبليغ بهذه الامراض الى السلطات الادارية المحلية.
وفي حالة عدم تنفيذ الاجراءات والاوامر المنصوص عليها في الأجل المحددة، تنجز العمليات المأمور بها تلقائيا تحت اشراف السلطة البيطرية من غير المساس بملاحقات جزائية أخرى لا سيما ملاحقات المادتين 415 و 416 من قانون العقوبات.
المادة 61: يجب على رؤساء المجالس الشعبية البلدية ان يعلموا باستعجال الوالي والسلطة البيطرية بجميع حالات الجائحات الحيوانية التي تظهر في اقليم بلدياتهم.
يمكنهم اتخاذ الاجراءات المؤقتة التي يرونها مناسبة لوقف انتشار المرض.
المادة 62: يمنع عرض وبيع أو تسويق أو هبة الحيوانات المصابة أو المشكوك في أنها مصابة بمرض معدى.
لايمكن لصاحبها ان يتخلى عنها الا في الظروف المحددة عن طريق التنظيم الذي يحدد بالنسبة لكل صنف من الحيوانات والامراض، المهنة التي يمنع خلالها بيع الحيوانات التي تعرضت للعدوى.
المادة 63: على الملتزمين بالنقل الذين قاموا بنقل حيوانات ان يطهروا، في كل وقت، وفق الظروف المحددة عن طريق التنظيم، العربات التي استعملت للنقل والاصطبلات والمرابط والارصفة والساحات حيث مكثت الحيوانات.
الفصل الثاني
الامراض التي يجب التصريح بها حتما
المادة 64: يقصد في هذا القانون بالامراض الحيوانية التي يجب التصريح بها حتما، الامراض المعدية ذات قدرة الانتشار الكبيرة وذات الخطورة الخاصة، والتي يجب ان تخضع لاجراءات مكثفة فيما يتعلق بالوقاية والمكافحة.
المادة 65: يتم عن طريق التنظيم اعداد قائمة الامراض التي يجب التصريح بها حتما وكذا اجراءات الوقاية والمكافحة الخاصة بكل منها.
المادة 66: على كل شخص يمتلك حيوانات أو يحتفظ بجثة او هيكل عظمى لحيوان مشكوك في اصابته باحدى الامراض التي يجب التصريح بها حتما كما نصت عليها المادة 64 ان يبلغ مصالح السلطة البيطرية الوطنية او اقرب طبيب بيطری. وان لم يجد طبيب بيطرى، آية سلطة ادارية محلية اخرى التي يجب عليها ان تأمر بفحص الحيوان او الجثة او اليهكل العظمى من طرف طبيب بيطری.
المادة 67: يجب فور التبليغ بحيوان مصاب او مشكوك في اصابته بمرض معدى وفقا لاحكام المادة 66 حجز هذا الحيوان وفصله وابقائه منعز لا قدر الامكان من الحبونات الاخرى التي يمكن ان تصاب بهذا المرض، وذلك قبل ان يرد الطبيب البيطرى أو السلطة البيطرية الوطنية على هذا الانذار.
يجب عزل والتبليغ بكل حيوان مات على اثر مرض معدی او مشكوك في انه معدى وكذا بالنسبة لكل حيوان قتل وتبين عند تشريح جثته انه مصاب او مشكوك في اصابته بمرض معد.
يمنع نقل الحيوان او الجثة قبل ان يفحصه طبیب بیطری او مساعد بیطری مرخص له بذلك.
المادة 68: يجب على كل طبيب بيطری اعلم بظهور حالة مرضية من التي يجب التصريح بها حتما، حقيقة كانت او مشكوك فيها ان يتوجه بدون انتظار الى عين المكان للقيام بالتحقق من الوقائع واتخاذ، عند الاقتضاء، الاجراءات التحفظية او الاستعجالية واعلام السلطات المحلية ومصالح السلطة البيطرية الوطنية مباشرة بنتائج ملاحظاته.
المادة 69: على السلطة البيطرية الوطنية التي تم ابلاغها بظهور او الشك في ظهور مرض من الامراض التي يجب التصريح بها حتما ان تتخذ بالتشاور مع الجماعات المحلية المعنية الاجراءات الآتية:
التحقق من الوقائع في عين المكان والمصادقة على الاجراءات الاحتياطية اللازمة
التصريح بالمساحة المصابة بالعدوى او المساحة المشكوك في اصابتها بالعدوى فيما يتعلق بالامراض الجد معدية وسريعة الإنتشار.
اعلام الجمهور، عن طريق الملصقات او الوسائل الاخرى المناسبة، بالاماكن المصابة بالعدوى وحدودها الدقيقة والقواعد التي يجب الامتثال لها.
التحقق المتعلق بموت الحيوانات والاعمال الصحية والطبية والادارية المناسبة.
الاجراءات النهائية والتصريح عن نهاية الداء ورفع القيود.
المادة 70: فيما يتعلق بالحيوانات المذبوحة او المبادة بأمر من الادارة او السلطة البيطرية الوطنية بسبب مرض من الامراض التي يجب التصريح بها حتما، وفيما يتعلق بالادوات التي اتلفت خلال التطهير عند تأدية العمل الصحي، في مكان مصاب بالتعدوى، يمكن للأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يملكون هذه الادوات ويستثمرونها ان يطالبوا بحق التعويض في اجل اقصاه سنة شريطة ان لاتكون هناك غلطة او احتيال من طرفهم.
لايستفيد المالك او المستثمر من التعريض اذا لم يكن قد تماثل للالتزام القاضي بالتصريح او الى أوامر المصالح البيطرية الرسمية أو اذا خالف الإحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
لا يمنح أي تعويض لأصحاب الحيوانات المستوردة والمبادة في أجال الحجز بسبب مرض معد.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 71: على مالكى الحيوانات الداجنة وحيوانات التربية الحيوانية التي يمكن ان تكون بؤرة انتشار مرض معدى للانسان والحيوان ان يكتتبوا تأمينا ذا طابع تعاضدي لتغطية الاخطار المرتبطة بوفيات الماشية وذبحها لاسباب صحية وبالمسؤولية المدنية والمشاركة في الاعمال الوقائية الفلاحية ذات المصلحة العامة.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 72: تأخذ الدولة الاجراءات المالية والتنظيمية اللازمة لمواجهة النفقات التي تترتب عن مكافحة واستئصال بؤر الامراض التي يجب التصريح بها حتما وتجهيز السلطة البيطرية الوطنية بالوسائل الضرورية للعمل الصحي الذي تنص عليها التنظيمات.
المادة 73 : يؤدى مرض الكلب عندما يلاحظ وجوده لدى الحيوانات مهما كانت فصيلتها الى الابادة التي لايمكن تأجيلها مهما كان الامر.
يجب وضع الحيوانات المشكوك في اصابتها بمرض الكلب والحيوانات التي يمكن ان تكون قد تعرضت للعدوى تحت مراقبة اعوان السلطة البيطرية الوطنية أو طبيب بيطرى.
على كل مالك او شخص مكلف بأية صفة كانت بعناية او حراسة حيوان داجن كانت له علاقة بحيوان مکلوب او مشكوك في اصابته بالكلب سواء عن طريق العض او الخدش او أية طريقة اخرى ان يبلغ في الحين رئيس المجلس الشعبي البلدي او اقرب طبيب بيطری.
تباد آكلات اللحوم التي كان لها اتصال بحيوان معترف بأنه مكلوب.
يؤمر في جميع الحالات بابادة الحيوانات الداجنة المشبوهة أو الحيوانات التي يمكن ان تكون قد اعديت بالكلب اذا بدت هذه الحيوانات خطيرة أو عندما لم تحترم أو لم يمكن ضمان اجراءات الشرطة الصحية المطبقة عليها.
غير انه يمكن في بعض الحالات و بمراعاة بعض التحفظات المحددة عن طريق التنظيم حفظ الكلاب وأكلات العشب الملقحة بصفة مقبولة ضد مرض الكلب بطلب واضح من صاحبها.
يتم ابادة الحيوانات الداجنة المصابة او المشبوهة او المعداة بالكلب المشار اليها في البنود المذكورة اعلاه بناء على طلب اصحابها او المؤتمنين عليها او في غياب هؤلاء او تخليهم عن القيام بذلك من طرف اعوان السلطة العمومية.
اذا لوحظ وجود الكلب في منطقة معينة يقوم اعوان السلطة العمومية واعوان الدرك الوطني وكل شخص حامل رخصة صيد ومطلوب من رئيس المجلس الشعبي البلدي بابادة الكلاب المشردة والحيوانات المتوحشة طبقا لاحكام المادة 30 القانون رقم 82-10 المؤرخ في 21 غشت 1982 المذكور اعلاه.
يحدد تنفيد احكام هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 74 : يجب على مالك كل حيوان او مؤتمن عليه يكون قد عض او خدش انسانا، حتی ولو لم يكن مشكوكا في اصابته بالكلب أن يخضعه ان کان امساكه ممكنا دون قتله الى مراقبة طبيب بیطری ويتحمل المصاريف المترتبة عن ذلك.
بمجرد ابلاغهم بوقائع عض او خدش انسان يذكر اعوان الشرطة والدرك الوطني المالك او المؤتمن بالالتزامات المحددة اعلاه ويخطرونه عند الاقتضاء بالامتثال لها في الاربع والعشرين ساعة ويوجه المصاب فورا الى اقرب قطاع صحي.
الفصل الثالث
المراقبة الصحية البيطرية في الحدود
المادة 75 : يمنع استيراد وتصدير حیوانات او منتجات حيوانية او ذات مصدر حیوانى يمكن ان تسبب انتشار امراض حيوانية معدية للانسان او للحيوان.
المادة 76 : يجبر مستوردو ومصدرو حیوانات ومنتجات حيوانية او ذات مصدر حیوانی علی استحضار شهادة صحية مخالفة للمنع المذكور في المادة 75 تسلم من طرف السلطة البيطرية الوطنية.
تحدد قائمة الحيوانات والمنتجات الحيوانية او ذات المصدر الحيواني الخاضعة لنظام الشهادة الصحية المخالفة للقانون عن طريق التنظيم.
المادة 77 : تخضع الحيوانات والمنتجات الحيوانية او ذات المصدر الحيواني المستوردة أو المصدرة في كل وقت وعلى نفقة المستوردين او المصدرين لتفتيش صحی بیطرى عند دخولها او خروجها من التراب الوطني.
تحدد مناطق الدخول والخروج عن طريق التنظيم.
المادة 78 : يرفض دخول الحيوانات والمنتجات الحيوانية او ذات المصدر الحيواني الى التراب الوطني وتطبق اجراءات وقائية اذا بين التفتيش البيطرى او سمح بصواب الشك ان:
الحيوانات مصابة بمرض من التي يجب التصريح بها حتما او تبدى علامات منسوبة الى مرض من هذه الامراض و انها كانت على اتصال بحيوانات مصابة بمثل هذا المرض.
المواد تشكل خطرا على الصحة البشرية او الحيوانية.
الحيوانات والمنتجات المبعوثة لا تطابق الظروف الاصلية والذاتية ولا المعايير الصحية والنوعية المحددة.
الشهادة البيطرية التي يجب ان تصحب الحيوانات أو المنتجات الحيوانية او ذات المصدر الحيواني غير موجودة أو فيها عيب او غير مطابقة مع الارسال او انتهت مدة صلاحيتها.
الممارسات التدليسية قد تم القيام بها.
المادة 79 : يمكن للسلطة البيطرية الوطنية ان تعزل الحيوانات التي تستطيع ان تنقل مرضا معديا.
يمكن لهذه السلطة عند الحدود وتفاديا لاصابة القطيع الوطني بالعدوى ان تأمر بذبح او ابادة الحيوانات المصابة او الحيوانات التي تعرضت للعدوى وذلك دون أي تعويض ويمكنها كذلك اتخاذ الاجراءات التي اصبحت ضرورية جميع بسبب التخوف من انتشار مرض معد.
المادة 80 : يقصد في هذا القانون، بمركز العزل، منشأة او منشأت تبقى فيها الحيوانات في عزلة تامة لكي تخضع لمراقبة طويلة نوعا ما وتجرى عليها مختلف اختبارات المراقبة من اجل السماح لاعوان السلطة البيطرية الوطنية من التأكد انها ليست مصابة او ناقلة لبعض الامراض.
تحدد قائمة مراكز العزل و اماکن اقامتها عن طريق التنظيم.
المادة 81 : يتحمل ملاك الحيوانات او المؤتمنين عليها النفقات الناتجة عن الذبح والدفن والنقل والحجز الصحى والمتطهير وكل النفقات التي يمكن ان تترتب عن تنفيذ الاجراءات الصحية المأمور بها.
وفي حالة رفض الملاك او المؤتمنين الامتثال لاوامر السلطة البيطرية الوطنية في الاجال المطلوبة يطعنون تلقائيا في حقهم من غير مساس بالملاحقات القضائية الأخرى.
يتحمل المخالفون دفع النفقات المستوجبة.
المادة 82 : يجب تجهيز المراكز الحدودية المشار اليها في المادة 77 والمفتوحة لاستيراد وتصدير الحيوانات والمنتجات الحيوانية او ذات المصدر الحيواني والمنشآت المخصصة لاجراء الفحص الصحى البيطرى والحجز الصحي.
تجبی اتاوة خاصة على الحيوانات والمنتجات الحيوانية او ذات المصدر الحيواني المستوردة او المصدرة وتحدد نسبتها وكيفية تحصيلها وتعيينها عن طريق التنظيم
الفصل الرابع المراقبة الصحية للحوم والقصابة
المادة 83: يمنع ذبح الحيوانات النزوية الاناث منها والفحول بغرض القصابة.
يتعرض المخالفون لحجز الحيوانات المذبوحة بكامل اجزائها وفي حالة العود يعاقبون بغرامة تقدر بثلاثة اضعاف الحجز.
تحدد الفصائل والسن والحالة الفيزيولوجية للحيوانات وكذا شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 84 : حفاظا على الصحة العمومية يمنع منعا باتا ذبح الحيوانات الصالحة للقصابة مهما كانت فصيلتها خارج المذابح او ان لم توجد مذابح خارج الاماكن التي تعينها السلطات المحلية لهذا العرض.
يمنع بيع وتسويق وشراء اللحوم والسلابة والاحتفاظ بها اذا كانت أتية من ذبح غير التي ينص عليها البند السابق.
غير انه يرخص بذبح حيوانات القصابة خارج هذه الاماكن اذا تم ذلك بغرض الاستهلاك الشخصي بمناسبة الاعياد الدينية والحفلات العائلية.
تحدد كيفيات الذبح في الحالات الاستعجالية عن طريق التنظيم.
المادة 85 : يجب ان تكون اللحوم الأتية من الذبح المنصوص عليه في البند الاول من المادة 84 اعلاه وبعد التفتيش البيطرى مدموغة او مطبوعة بختم البلدية المعنية تحت مسؤولية رئيس المجلس الشعبي البلدي وفي الظروف المحددة عن طريق التنظيم.
ويمنع التزوير والتقليد والاستعمال او الامتلاك غير الشرعي لهذه الدمغات والطوابع منعا باتا.
تعتبر اللحوم المخزونة والمتداولة والمعروضة للبيع او الاستهلاك دون دمغ او طابع وفق الظروف المحددة في البند الاول من هذه المادة لحوما أتية من ذبح ممنوع.
وفي حالة مخالفة الاحكام المتعلقة بوضع الاختام والطوابع المثبتة لتدخل مصالح التفتيش البيطرى تحجز اللحوم غير المختومة او المطبوعة من غير مساس بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 429 وما يليها من قانون العقوبات.
المادة 86 : تخضع للتفتيش البيطرى الحيوانات قبل وبعد الذبح.
تحدد شروط وكيفيات التفتيش وضمان نوعية المأكولات الحيوانية او ذات المصدر الحيواني المخصصة للاستهلاك البشري وكذا تحديد ومراقبة الظروف الصحية التي تحضر وتحفظ فيها هذه المأكولات عن طريق التنظيم.
المادة 87 : يجب على مستلمي اللحوم والسلابة والقضابين وتجار الكروش واصحاب المطاعم، وعلى كل صاحب محل يقدم اللحوم والسلابة المطبوخة للناس ان يثبتوا عند كل استدعاء طبيعة ومصدر اللحوم والسلابة التي يحتفظ بها او يستعملونها.
تعاقب مخالفات احكام هذه المادة طبقا للمادة 429 وما يليها من قانون العقوبات.
المادة 88 : يمنع الرمي، في أي مكان، للحيونات الميتة او الفضلات ذات المصدر الحيواني. يتم اتلافها عن طريق الدفن او الترميد او بواسطة طريقة كيمائية مرخص بها وفي الظروف المحددة عن طريق التنظيم.
المادة 89 : يعد رفع واتلاف الجثث والفضلات ذات المصدر الحيواني عملا من المنفعة العامة.
المادة 90: على ملاك حيوان او حيوانات ميتة او المؤتمنين عليها يكون وزنها الاجمالي اكثر من 50 كيلو غراما ان يعلموا في اقرب وقت ممكن رئيس المجلس الشعبي البلدي الذي يتولى او يأمر قصابا مرخصا له وطبقا للمادة 237 من الامر رقم 67 – 24 المؤرخ في 8 يناير 1967 المذكور أعلاه برفع الجثة او الجثث كاملة دون سلخها.
اذا شك مالك حيوان ميت او المؤتمن عليه ان هذا الحيوان مصاب بمرض معد فعليه علاوة عن احكام المادتين 66 و 67 أعلاه وضع هذا الحيوان تحت تصرف أقرب بيطرى.
وفي غياب طبيب بيطری يجب على مصالح النظافة التابعة للبلدية او على القصاب المرخص له والذين يتم ابلاغهم طبقا للبند المذكور اعلاء، أن يأمروا بفحص جثة الحيوان من طرف طبيب بيطري في اقرب وقت ممكن.
غير انه اذا صرح الطبيب البيطرى بضرورة القيام بتشريح الجثة في عين المكان يجب على صاحب الجثة او المؤتمن عليها بالتالي ان يقدم لمصلحة النظافة التابعة للبلد او للقصاب المرخص له وفي حصة واحدة جميع اطراف الحيوان التي لم تقتطع للتحاليل.
المادة 91 : ان اللحوم والسلابة والمنتجات الحيوانية او ذات المصدر الحيواني في شتى اشكالها غير الصالحة للاستهلاك البشري او الحيواني دون تحديد الوزن والتي تكون قد حجزت من طرف مصالح التفتيش البيطرى وكذا فضلات الذبح التي لم تجمع، تقدم لمصالح النظافة التابعة للبلدية او للقصاب المرخص له من اجل الترميد والدفن او المعالجة.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
الفصل الاول
شروط التسويق
الباب الخامس النظام الوطني للبياطرة (مدرج بالقانون 19-03 المؤرخ في 17 يوليو 2019)
المادة 91 مكرر (مدرجة بالقانون 19-03 المؤرخ في 17 يوليو 2019):
يؤسس نظام وطني للبياطرة يشمل مجموع الأطباء البياطرة مهما يكن وضعهم القانوني ومجال نشاطهم، المسجلين في جدول النظام الوطني للبياطرة.
المادة 91 مكرر1 (مدرجة بالقانون 19-03 المؤرخ في 17 يوليو 2019):
يتمتع النظام الوطني للبياطرة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
المادة 91 مكرر 2 (مدرجة بالقانون 19-03 المؤرخ في 17 يوليو 2019):
يؤسس جدول للنظام الوطني للبياطرة يتضمن الأسماء والألقاب والعناوين والمؤهلات المهنية لأعضائه.
المادة 91 مكرر 3 (مدرجة بالقانون 19-03 المؤرخ في 17 يوليو 2019):
يسجل البياطرة الموظفون تلقائيا في جدول النظام الوطني للبياطرة.
تمنح مدة سنة (1) واحدة من تاريخ انشاء النظام الوطني للبياطرة، لتسجيل البياطرة الممارسين الخواص، وكذا التابعين للقطاع الاقتصادي، في جدول النظام الوطني للبياطرة.
المادة 91 مكرر 4 (مدرجة بالقانون 19-03 المؤرخ في 17 يوليو 2019):
تتمثل هيئات النظام الوطني للبياطرة في:
- الفروع الولائية،
- المجالس الجهوية،
- المجلس الوطني.
تحدد مهام وتشكيلة وسير هيئات النظام الوطني للبياطرة، عن طريق التنظيم.
المادة 91 مكرر 5 (مدرجة بالقانون 19-03 المؤرخ في 17 يوليو 2019):
يتولى النظام الوطني للبياطرة مهمة السهر على تنظيم المهنة، وعلى احترام قواعدها وأعرافها وأخلاقياتها، والتشريع والتنظيم المعمول بهما التي تخضع لهما ممارسة الطب البيطري، وبهذه الصفة يتولى لاسيما:
- المساهمة في اعداد مدونة اخلاقيات وأدبيات مهنة البيطرة،
- اعداد النظام الداخلي للنظام الوطني للبياطرة،
- ضمان ترقية الممارسات البيطرية الحسنة،
- تثمين وجمع مواضيع ونتائج الدراسات والأبحاث العلمية واستغلالها في الممارسات البيطرية الحسنة،
- المساهمة في تحديد برامج تعليم الصحة البيطرية، والسهر على تحسين وتحيين المعارف في اطار التكوين البيطري التقني والعلمي المتواصل،
- السهر على صحة الحيوان وراحته،
- ابداء الرأي حول البرامج العامة للتسيير الصحي والبيو- أخلاقي بطلب من السلطات،
- المساهمة في تسوية النزاعات بين البيطريين والمتعاملين والمستفيدين الآخرين من الخدمات البيطرية،
- تقديم اقتراحات لتحسين المنظومة التشريعية والتنظيمية المتعلقة بنشاطات المهنة البيطرية،
- ابداء الرأي في مشاريع النصوص المتعلقة بالمهنة البيطرية.
المادة 91 مكرر 6 (مدرجة بالقانون 19-03 المؤرخ في 17 يوليو 2019):
يضطلع المجلس الوطني والمجالس الجهوية للنظام الوطني للبياطرة، كل فيما يخصه، بالسلطة التأديبية والعقابية، وتبت في أي خرق لقواعد الأخلاقيات والأدبيات.
دون الاخلال بالمتابعات المدنية والجزائية، يتعرض كل مخالف لأحكام هذا القانون، وكذا لقواعد الأخلاقيات والأدبيات، لعقوبات تأديبية.
لا تشكل ممارسة العمل التأديبي عائقا، بالنسبة للعمل التأديبي الذي تقوم به الهيئة الوصية أو المؤسسة التي ينتمي اليها المتهم، ولا يمكن الجمع بين العقوبات من طبيعة واحدة أو للخطأ ذاته.
تكون قرارات المجالس الجهوية قابلة للطعن أمام المجلس الوطني في أجل شهر (1) واحد، ابتداء من تاريخ تبليغها.
تكون قرارات المجلس الوطني قابلة للطعن أمام مجلس الدولة طبقا للتشريع الساري المفعول.
تحدد مدونة أخلاقيات وأدبيات المهنة عن طريق التنظيم.
المادة 91 مكرر 7 (مدرجة بالقانون 19-03 المؤرخ في 17 يوليو 2019):
تتمثل موارد النظام الوطني للبياطرة في:
- اشتراكات أعضائه،
- الهبات والوصايا.
المادة 92: تعاقب على كل مخالفة للمواد 62، 63، 66، الى 68 و 73 الى 76 و 84 و 88 و 90 طبقا لأحكام المادة 416 من قانون العقوبات.
المادة 93: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988.
الشاذلي بن جديد